شمس الدين محمد الحلي
281
معالم الدين في فقه آل ياسين
وفي أظفار يديه ورجليه دم ، وفي مجلسين دمان ، والإصبع واليد الزائدتان كالأصلية . ولو أفتاه مفت بالقلم ، فأدمى إصبعه ، فعلى المفتي شاة وإن تعدّد ، وفي قلع الضرس شاة ، وفي الجدال كذبا مرّة شاة ، ومرّتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصّدق ثلاثا شاة ، ولا شيء فيما دونها . وفي الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، والصغيرة شاة وإن كان محلّا . ولا كفّارة في قطع الحشيش وإن أثم ، ولا يجب منع السائمة من الرعي . ولو قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره أعادها ولو جفّت ضمن قيمتها . خاتمة كلّ محرم أكل أو لبس « 1 » ما لا يحلّ له فعليه شاة ، ولا تجب الكفّارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون ، إلّا في الصّيد ، وإذا اختلفت الأسباب تعدّدت الكفّارة ، سواء كفّر عن السابق أو لا ، اتّحد الوقت أولا . وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا ، وبتكرّر الحلق إن اختلف الوقت وإلّا فلا ، وبتكرّر الطيب واللبس إن تغاير المجلس ، وإلّا فلا . ويجب على الحاجّ زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فإن امتنعوا أجبروا ، وتستحبّ صلاة ركعتين بالمعرّس « 2 » ، والغسل لدخول المدينة ، وزيارة فاطمة عليها السّلام من الروضة ،
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : أكل ولبس . ( 2 ) . قال في الدروس : 2 / 19 : « المعرّس » - بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ، ويقال :